لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً قُبِلَ قَوْلُهَا فِي الْعِدَّةِ وَالْحَيْضِ وَإِذَا كَانَتْ مُتَّهَمَةً كُلِّفَتْ نِسَاءٌ غَيْرُهَا عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ
[ الحديث 67 ]
67 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ فِي سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدِ الْمَاءَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً هَلْ لِزَوْجِهَا أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ لَا يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ .
[ الحديث 68 ]
68 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الْجَارِيَةُ النَّصْرَانِيَّةُ تَخْدُمُكَ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا نَصْرَانِيَّةٌ لَا تَتَوَضَّأُ وَلَا تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ تَغْسِلُ يَدَيْهَا .
[ الحديث 69 ]
69 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنِ الْحَسَنِ
شرح
الحديث السابع والستون : موثق .
ويدل على مرجوحية الجماع بعد الحيض بمجرد التيمم من دون غسل ، وسيجيء عن قريب جوازه ، والخبر لا يدل على أزيد من الكراهة .
الحديث الثامن والستون : صحيح .
ويدل على طهارة أهل الكتاب ، ويمكن حمله على التقية ، أو على عدم الملاقاة بالرطوبة ، فغسل اليد للنظافة أو الاستحباب .
الحديث التاسع والستون : مجهول .
وفي الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن