الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الطَّامِثُ تَغْتَسِلُ بِتِسْعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ مَاءٍ .
[ الحديث 70 ]
70 وَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْحَائِضِ كَمْ يَكْفِيهَا مِنَ الْمَاءِ قَالَ فَرَقٌ .
فَمَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَالْفَضْلِ دُونَ الْفَرْضِ وَالْإِيجَابِ
شرح
أبي نصر « 1 » .
والأرطال تحتمل العراقي والمدني ، فيكون مختصا بالحيض لكثرة احتياجها إلى الماء ، وكذا ذكره الصدوق أيضا « 2 » .
ويومئ بعض الأخبار إلى أن الماء لغسل الحيض أكثر من الجنابة .
الحديث السبعون : مجهول .
قوله عليه السلام : فرق قال في الصحاح : الفرق مكيال معروف بالمدينة ، وهو ستة عشر رطلا ، وقد يحرك « 3 » .
قوله رحمه الله : فمحمول على الاستحباب قال الوالد رحمه الله : يفهم منه أن التسعة الأرطال على الفرض ، ولم يقل به
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 82 ، ح 2 وليس فيه قوله : عن أحمد بن محمّد .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 50 .
( 3 ) صحاح اللغة 4 / 1540 .