أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ .
[ الحديث 60 ]
60 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حَدُّ الَّتِي يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ خَمْسُونَ سَنَةً .
[ الحديث 61 ]
61 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تُنَاوِلُ الرَّجُلَ الْمَاءَ
شرح
كان المراد بالحمرة الدم الذي يكون غالبا أحمر ، أي : دم الحيض . أو هو بيان لعلة الحكم بعد كونه حيضا ، والمراد عدم الرؤية غالبا .
وبالجملة لا بد من تأويله ، ولم أجد رواية بإلحاق النبطية بالقرشية .
وفي شرح الشرائع : أنه لم يوجد لها رواية مسندة .
الحديث الستون : مجهول كالصحيح .
وفيه أن حد اليأس خمسون سنة ، وسيجيء في آخر زيادات النكاح أنه ستون « 1 » .
الحديث الحادي والستون : مجهول كالصحيح .
قوله عليه السلام : وتناوله الخمرة قال في القاموس : الخمرة سجادة صغيرة تؤخذ من سعف النخل « 2 » .
هامش
( 1 ) راجع الحديث التاسع والثمانين من باب زيادات النكاح .
( 2 ) القاموس 2 / 23 .