تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١

[ الحديث 71 ]

71 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْحَائِضِ تَغْتَسِلُ وَعَلَى جَسَدِهَا الزَّعْفَرَانُ لَمْ يَذْهَبْ بِهِ الْمَاءُ قَالَ لَا بَأْسَ .

[ الحديث 72 ]

72 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْحَائِضُ مَا بَلَغَ بَلَلُ الْمَاءِ مِنْ شَعْرِهَا أَجْزَأَهَا .

[ الحديث 73 ]

73 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تَرَى الطُّهْرَ وَهِيَ فِي السَّفَرِ وَلَيْسَ مَعَهَا مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِيهَا لِغُسْلِهَا وَقَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا كَانَ مَعَهَا بِقَدْرِ مَا تَغْسِلُ بِهِ فَرْجَهَا فَتَغْسِلُهُ ثُمَّ تَتَيَمَّمُ وَتُصَلِّي قُلْتُ فَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا فِي تِلْكَ الْحَالِ قَالَ نَعَمْ إِذَا غَسَلَتْ فَرْجَهَا وَتَيَمَّمَتْ
شرح
أحد . ويمكن أن يقال : إن هذا أفضل ، أو بالعكس على أن يكون الفرق أقل . الحديث الحادي والسبعون : موثق . وحمل على لون الزعفران ، أو على القليل منه الذي لم يمنع وصول الماء ، ولم يصر سببا لصيرورته مضافا . الحديث الثاني والسبعون : صحيح . الحديث الثالث والسبعون : ضعيف على المشهور . ويدل على اشتراط الغسل للجماع ، إما وجوبا أو استحبابا ، وعلى جواز التيمم بدلا من الغسل فيه مع غسل الفرج .