تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِذَا أَصْبَحَتْ طَهُرَتْ وَقَدْ أَكَلَتْ ثُمَّ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ - كَيْفَ تَصْنَعُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي طَهُرَتْ فِيهِ قَالَ تَصُومُ وَلَا تَعْتَدُّ بِهِ .

[ الحديث 36 ]

36 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ طَهُرَتْ بِلَيْلٍ مِنْ حَيْضَتِهَا ثُمَّ تَوَانَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ فِي رَمَضَانَ حَتَّى أَصْبَحَتْ عَلَيْهَا قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ .

[ الحديث 37 ]

37 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ
شرح
والصوم محمول على الإمساك استحبابا . الحديث السادس والثلاثون : موثق . وقال السيد رحمه الله في المدارك : قال العلامة في المنتهى : لم أجد لأصحابنا نصا صريحا في حكم الحيض إذا انقطع دمها قبل الفجر هل يجب عليها الاغتسال ويبطل الصوم لو أخلت به حتى تطلع الفجر ؟ الأقرب ذلك . وفيه نظر ، نعم يمكن أن يستدل برواية أبي بصير عليه ، لكن الرواية ضعيفة السند ، ومن ثم تردد في ذلك المصنف في المعتبر ، وجزم العلامة في النهاية بعدم الوجوب ، ولا يخلو من قوة « 1 » . انتهى . الحديث السابع والثلاثون : موثق . ويدل على أن وجوب القضاء على الولي مشروط بالتمكن منه . ويمكن أن يقال : عدم شيء عليها لا ينافي وجوب القضاء على الولي .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 353 .