أَخَّرَتِ الْغُسْلَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا وَإِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتٍ فَأَخَّرَتِ الصَّلَاةَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى ثُمَّ رَأَتْ دَماً كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا .
[ الحديث 32 ]
32 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ وَهِيَ قَادِرَةٌ عَلَى أَنْ تَغْتَسِلَ وَقْتَ صَلَاةٍ فَفَرَّطَتْ فِيهَا حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا فَإِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَقَامَتْ فِي تَهْيِئَةِ ذَلِكَ فَجَازَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَدَخَلَ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ وَتُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا .
[ الحديث 33 ]
33 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَقَدْ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَرَى الدَّمَ قَالَ تَقُومُ مِنْ مَسْجِدِهَا وَلَا تَقْضِي الرَّكْعَتَيْنِ قَالَ فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ وَهِيَ فِي صَلَاةِ
شرح
قوله عليه السلام : وإذا طهرت أي : كانت طاهرة .
الحديث الثاني والثلاثون : صحيح .
قوله عليه السلام : ودخل عليها وقت صلاة أخرى يمكن حمله على وقت الاختصاص .
الحديث الثالث والثلاثون : حسن .