سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تُفْطِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّامَ حَيْضِهَا فَإِذَا أَفْطَرَتْ مَاتَتْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ .
[ الحديث 38 ]
38 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَمِثَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ قَالَ تُفْطِرُ حِينَ تَطْمَثُ .
وَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرَ
[ الحديث 39 ]
39 مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ عَرَضَ لِلْمَرْأَةِ الطَّمْثُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَهِيَ فِي سَعَةِ أَنْ تَأْكُلَ وَتَشْرَبَ وَإِنْ عَرَضَ لَهَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتَعْتَدَّ بِصَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مَا لَمْ تَأْكُلْ أَوْ تَشْرَبْ .
فَهَذَا الْخَبَرُ وَهْمٌ مِنَ الرَّاوِي لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ رُؤْيَةُ الدَّمِ هُوَ الْمُفَطِّرَ فَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تُمْسِكَ بَقِيَّةَ النَّهَارِ تَأْدِيباً إِذَا رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
شرح
الحديث الثامن والثلاثون : موثق .
الحديث التاسع والثلاثون : موثق .
قوله عليه السلام : وإن عرض لها الظاهر أن المراد عروض الطهر ، كما يستفاد من قوله " فلتغتسل " ، وبالنظر إلى ما قبله المراد به عروض الطمث .
وبالجملة متن هذا الخبر لا يخلو من قصور . فتأمل .