بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَقُومُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ فَلَا تَقْضِي ظُهْرَهَا حَتَّى تَفُوتَهَا الصَّلَاةُ وَيَخْرُجَ الْوَقْتُ أَ تَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي فَاتَتْهَا قَالَ إِنْ كَانَتْ تَوَانَتْ قَضَتْهَا وَإِنْ كَانَتْ دَائِبَةً فِي غُسْلِهَا فَلَا تَقْضِي وَعَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِهِ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضِهَا فَتَغْتَسِلُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ كَادَتِ الشَّمْسُ تَصْفَرُّ بِقَدْرِ مَا أَنَّكَ لَوْ رَأَيْتَ إِنْسَاناً يُصَلِّي الْعَصْرَ تِلْكَ السَّاعَةَ قُلْتَ قَدْ أَفْرَطَ فَكَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تُصَلِّيَ الْعَصْرَ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ الَّذِي أُعَوِّلُ عَلَيْهِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهَا أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طَهُرَتْ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ مِنْهُ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ مَعاً وَإِذَا طَهُرَتْ بَعْدَ أَنْ يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ الْعَصْرِ لَا غَيْرُ وَيُسْتَحَبُّ لَهَا قَضَاءُ الظُّهْرِ إِذَا كَانَ طُهْرُهَا إِلَى مَغِيبِ الشَّمْسِ وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ
[ الحديث 31 ]
31 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ وَهِيَ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ ثُمَّ
شرح
قوله رحمه الله : ويستحب لها قضاء الظهر هذا مذهب الشيخ في بعض كتبه ، والمشهور وجوب قضاء الصلاتين مع مضي مدة يمكن أداؤهما فيها ، ومذهب الشيخ لا يخلو من قوة ، نظرا إلى الجمع بين الأخبار .
وربما تحمل أخبار سقوط القضاء على التقية ، ولا وجه له لعدم اشتهار هذا القول بينهم ، بل حمل الأخبار الأخر على التقية أظهر .
الحديث الحادي والثلاثون : حسن .