ثُمَّ أَسْتَنْجِي ثُمَّ أَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ النَّدَى وَالصُّفْرَةَ تَخْرُجُ مِنَ الْمَقْعَدَةِ فَأُعِيدُ الْوُضُوءَ قَالَ أَنْقَيْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَا وَلَكِنْ رُشَّهُ بِالْمَاءِ وَلَا تُعِدِ الْوُضُوءَ .
[ الحديث 12 ]
12 عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عُمَرَ مَوْلَى الْأَنْصَارِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُصَافِحَ الْمَجُوسِيَّ فَقَالَ لَا فَسَأَلَهُ أَ يَتَوَضَّأُ إِذَا صَافَحَهُمْ قَالَ نَعَمْ إِنَّ مُصَافَحَتَهُمْ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى وُضُوءِ الْيَدِ وَذَلِكَ قَدْ يُسَمَّى
شرح
ورواه الكليني في الصحيح عن البزنطي ، وفي القوي كالصحيح عن صفوان « 1 » .
قوله : فأتوضأ ثم استنجى لعل تأخير الاستنجاء لئلا تكون فاصلة كثيرة بين إزالة النجاسة والصلاة ، رعاية لتقليل النجاسة مهما أمكن ، والوضوء يحتمل الاستنجاء ومعناه الشرعي أظهر .
والرش لعله على الاستحباب ، كما حمله الأصحاب عليه في أكثر موارده لرفع النجاسة الوهمية ، إذ الصفرة ليست بدم حتى يجب الغسل ، والله يعلم .
الحديث الثاني عشر : ضعيف .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 20 ، ح 3 .