لَا لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ قُلْتُ فَأَمْسَحُ عَلَى أَظْفَارِيَ الْمَاءَ فَقَالَ لَا هُوَ طَهُورٌ لَيْسَ عَلَيْكَ مَسْحٌ .
[ الحديث 5 ]
5 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَيَجُزُّ شَارِبَهُ وَيَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ لِحْيَتِهِ وَرَأْسِهِ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ كُلُّ هَذَا سُنَّةٌ وَالْوُضُوءُ فَرِيضَةٌ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنَ السُّنَّةِ يَنْقُضُ الْفَرِيضَةَ وَإِنَّ ذَلِكَ لَيَزِيدُهُ تَطْهِيراً
شرح
قوله عليه السلام : هو طهور قال الفاضل التستري رحمه الله : لعل لقائل أن يقول : حيث كان خبر الساباطي مفصلا ، فليحمل هذا المجمل عليه . ويدفع بأن عموم هذه الرواية بالغ في الوضوح بحيث يصلح لتخصيص المسح المذكور هناك على الاستحباب . انتهى .
أقول : قيل المراد بالطهور هنا الطاهر ، أي : المذكور طاهر فلا حاجة إلى استعمال الماء ، والمراد المطهر على وفق الخبر الثاني . فتدبر .
الحديث الخامس : صحيح .
قوله عليه السلام : وليس شيء من السنة قال الفاضل التستري رحمه الله : ولعل المراد أن العمل السنة مثل النافلة ، أو قضاء الحوائج ونحوهما من السنن لم يفسد الفرض ، لأن ذلك من الكمالات ، وإنما ينقضه ما يكون نقصا كالبول وشبهه . انتهى .
أقول : لعل المراد السنة التي وضعت للتطهير ، إما بأن يكون قوله " وإن