خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَتَرَى الدَّمَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَتَرَى الطُّهْرَ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَقَالَ إِنْ رَأَتِ الدَّمَ لَمْ تُصَلِّ وَإِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ صَلَّتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ ثَلَاثِينَ يَوْماً فَإِذَا تَمَّتِ الثَّلَاثُونَ يَوْماً فَرَأَتْ دَماً صَبِيباً اغْتَسَلَتْ وَاسْتَثْفَرَتْ وَاحْتَشَتْ بِالْكُرْسُفِ فِي وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً تَوَضَّأَتْ .
[ الحديث 4 ]
4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ حَاضَتْ أَوَّلَ حَيْضِهَا فَدَامَ دَمُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَهِيَ لَا تَعْرِفُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا قَالَ أَقْرَاؤُهَا مِثْلُ أَقْرَاءِ نِسَائِهَا فَإِنْ كَانَ نِسَاؤُهَا مُخْتَلِفَاتٍ فَأَكْثَرُ جُلُوسِهَا عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ .
[ الحديث 5 ]
5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
شرح
قوله : وترى الطهر ستة أيام يمكن أن يكون المراد أنها ترى الدم بصفة الاستحاضة ستة في ضمن العشرة التي هي أيام الطهر لا متصلا بالأربعة ، وكذا في الخبر الأول وإن كان بعيدا جدا .
قوله عليه السلام : في وقت كل صلاة أي : إذا لم تجمع بين الصلاتين ، أو يقال : أوقات صلواتها ثلاثة مع الجمع .
أو يكون وقت كل صلاة متعلقا بالاستثفار والاحتشاء ، والله يعلم .
الحديث الرابع : مرفوع .
وظاهر هذا الخبر التخيير بين الثلاثة والعشرة أو إلى العشرة ، وفهم منه الأكثر كون الثلاثة في شهر والعشرة في آخر . والله يعلم .
الحديث الخامس : موثق .