بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَرْأَةُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فِي أَوَّلِ حَيْضِهَا فَاسْتَمَرَّ الدَّمُ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ تُصَلِّي عِشْرِينَ يَوْماً فَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ بَعْدَ ذَلِكَ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَصَلَّتْ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْماً قَالَ الْحَسَنُ وَقَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ وَهَذَا مِمَّا لَا يَجِدُونَ مِنْهُ بُدّاً .
[ الحديث 6 ]
6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ سَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَيْضِ وَالسُّنَّةِ فِي وَقْتِهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَنَّ فِي الْحَيْضِ ثَلَاثَ سُنَنٍ بَيَّنَ فِيهَا كُلَّ مُشْكِلٍ لِمَنْ سَمِعَهَا وَفَهِمَهَا حَتَّى
شرح
وظاهره أن العشرة مختصة بالشهر الأول وفيما بعد ذلك تحيض دائما بثلاثة ، لا كما فهمه الشيخ وأتباعه . فتدبر .
قوله : وهذا مما لا يجدون منه بدا في بعض النسخ بصيغة الخطاب ، وفي بعض بصيغة الغيبة .
أما على الأول : فلعل المراد أنكم أيها الشيعة بعد ورود النص لا تجدون بدا من العمل به .
وعلى الثاني : فالمراد أن ليس للعامة فيها بد ومخرج وقد حصل لكم بالنص ، أو يلزم العامة أيضا العمل به ، لأنه يستقيم على قياساتهم أيضا لا سيما على ما فهمنا ، فإنه في الشهر الأول لما احتمل الانقطاع كان يلزمها العمل بالحيض في العشرة ، فلما تبين كونها مستحاضة تعمل بالمتيقن وهو الأقل ، ولا تترك العبادة التي كلفت بها بمحض الاحتمال .
الحديث السادس : مرسل كالصحيح .