[ الحديث 2 ]
2 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَرَى الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى الطُّهْرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ تُصَلِّي قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى الطُّهْرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ تُصَلِّي قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ تَصْنَعُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ شَهْرٍ فَإِنِ انْقَطَعَ عَنْهَا وَإِلَّا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ
شرح
أيام حيث قال عدة أيام سواء ، وأقل الجمع ثلاثة ، والله يعلم .
الحديث الثاني : موثق .
وهو وما بعده مخالفان ظاهرا لما ادعوا عليه الإجماع من كون أقل الطهر عشرة .
قال الفاضل التستري رحمه الله : في العمل به وبما يأتي بعده إشكال ، ولعله كان المناسب للمصنف التعرض لبيانه ، كما فعل في الاستبصار ، قال فيه على ما عندنا ما صورته : فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على امرأة اختلطت عادتها في الحيض وتغيرت أوقاتها ، وكذلك أيام أقرائها ، واشتبه عليها صفة الدم ولا يتميز لها دم الحيض من غيره ، فإنه إذا كان كذلك ففرضها إذا رأت الدم أن تترك الصلاة ، وإذا رأت الطهر صلت إلى أن تعرف عادتها .
ويحتمل أن يكون هذا حكم امرأة مستحاضة اختلطت عليها أيام الحيض وتغيرت واستمرت بها الدم وتشتبه صفة الدم ، فترى ما يشبه دم الحيض ثلاثة أيام أو أربعة أيام ، وترى ما يشبه دم الاستحاضة مثل ذلك ، ولم يتحصل لها العلم بواحد منهما ، فإن فرضها أن تترك الصلاة كلما رأت ما يشبه دم الحيض ، وتصلي كلما رأت ما يشبه دم الاستحاضة إلى شهر ، وتعمل بعد ذلك ما تعمله المستحاضة .