[ الحديث 80 ]
80 وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَمْ تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ حَتَّى تُصَلِّيَ قَالَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَحْتَشِي وَتُصَلِّي .
[ الحديث 81 ]
81 وَعَنْهُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
وقد يحمل على أن مراده عليه السلام أن أكثر النفاس عشرة أيام ، لأنها ما بين الأربعين إلى الخمسين ، ويكون التعبير كذلك للتقية .
وأقول : مع الحمل على التقية لا حاجة إلى هذا التكلف ، وإن أمكن أن يكون تورية .
الحديث الثمانون : صحيح .
وقال الوالد رحمه الله : علي بن الحكم لعله الكوفي بقرينة ابن عيسى ، إن قلنا إن الأنباري غير الكوفي ، وإلا فالظاهر أنهما واحد ، والأنبار محلة من محلات الكوفة .
والترديد بين ثماني عشرة وسبع عشرة يؤيد التخيير والاستحباب الذي سنشير إليه ، وإن أمكن حمل سبع عشرة على ما إذا انقطع الدم عليه .
الحديث الحادي والثمانون : صحيح أيضا .
وقال الشيخ البهائي رحمه الله : الظاهر عود الضمير في قوله " عنه " إلى أحمد بن محمد ، ولم نظفر برواية أحمد بن محمد بن عيسى .