قَوْلُهُ ع تَسْتَظْهِرُ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ يَعْنِي إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ لِأَنَّ حُرُوفَ الصِّفَاتِ يَقُومُ بَعْضُهَا مَقَامَ بَعْضٍ
[ الحديث 75 ]
75 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ وَالْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ امْرَأَةٍ نُفِسَتْ وَبَقِيَتْ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ طَهُرَتْ وَصَلَّتْ ثُمَّ رَأَتْ دَماً أَوْ صُفْرَةً فَقَالَ إِنْ كَانَتْ صُفْرَةً فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ وَلَا تُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَ دَماً لَيْسَ بِصُفْرَةٍ فَلْتُمْسِكْ
شرح
انتهى .
فالخبر موثق كالصحيح لا حسن .
قوله رحمه الله : يعني إلى عشرة أيام قال الوالد العلامة قدس الله روحه : يمكن أن يكون الباء بمعناها ، ويكون موافقا للأخبار الآتية ، بأن تكون الزيادة للاستظهار . ونعم ما قال قدس سره ، فإنه وجه جمع حسن بين الأخبار .
الحديث الخامس والسبعون : صحيح .
قوله عليه السلام : إن كانت صفرة فلتغتسل الأمر بالغسل إما بالحمل على غير القليلة ، أو عليها أيضا استحبابا . والله يعلم .
قوله عليه السلام : فلتمسك الأمر بالإمساك عن الصلاة لمكان الحيض لا للنفاس ، لأنها مستحاضة حكمها