كَانَ زَائِداً عَلَى ذَلِكَ لَمَا وَسِعَ لِزَوْجِهَا وَطْؤُهَا لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ النُّفَسَاءَ لَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا أَيَّامَ نِفَاسِهَا وَمَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِثْلُ
[ الحديث 78 ]
78 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ أَرْبَعِينَ يَوْماً فَإِنْ طَهُرَتْ وَإِلَّا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا وَكَانَتْ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَصُومُ وَتُصَلِّي .
[ الحديث 79 ]
79 وَرُوِيَ أَيْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النُّفَسَاءِ فَقَالَ كَمَا كَانَتْ تَكُونُ مَعَ مَا مَضَى مِنْ أَوْلَادِهَا وَمَا جَرَّبَتْ قُلْتُ فَلَمْ تَلِدْ فِيمَا مَضَى قَالَ بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى الْخَمْسِينَ
شرح
مثل عادتها . ولا يخفى من المنافاة بين هذا الكلام وبين ما ادعاه من الاتفاق على العشرة أيام إذا رأته يكون من النفاس ، بل أكثر الأحاديث يدل على أن النفاس مثل الحيض ، وإن حكم النفساء حكم الحائض ، فإذا تجاوز الدم عن عشرة أيام ، فإن كانت ذات عادة فالعادة نفاس والباقي استحاضة . انتهى .
وأقول : الظاهر أن مراد الشيخ أن حكم النفاس حكم الحيض في أن ذات العادة تعمل بعادتها ، وغيرها تمكث عشرة أيام . لكن يرد عليه ما مر أن الثاني لا يظهر من الأخبار ، ولا يلزم من كون حكم ذات العادة حكم الحائض كون غيرها أيضا كذلك ، وخبر يونس لم يدل على ذلك إلا بتأويل لا يمكن الاستدلال به .
الحديث الثامن والسبعون : موثق .
الحديث التاسع والسبعون : ضعيف .