تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣

[ الحديث 152 ]

152 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا قُتِلَ قَتِيلٌ فَلَمْ يُوجَدْ إِلَّا لَحْمٌ بِلَا عَظْمٍ لَمْ يُصَلَّ
شرح
قطعة فيها عظم ، ذكره الشيخان واحتج عليه في الخلاف بإجماعنا ، ويلوح ما ذكره الشيخان من خبر علي بن جعفر ، لصدق العظام على التامة والناقصة ، ولو كان لحم بغير عظم فلا غسل . قال ابن إدريس : ولا كفن ولا صلاة . وأوجب سلار لفها في خرقة ودفنها ، ولم يذكره الشيخان « 1 » . انتهى . وأقول : الأقوى ما اختاره المحقق رحمه الله ، وأما استدلالهم بهذا الخبر لكون الصدر كالميت في جميع أحكامه ، فلا يخفى ضعفه ، إذا الظاهر من الخبر وجوب الصلاة على النصف الذي فيه القلب بأن يكون مشتملا على محل القلب أو القلب أيضا كما عرفت ، وعلى الرأس واليدين . الحديث الثاني والخمسون والمائة : حسن . قوله عليه السلام : لم يصل عليه لا خلاف في عدم الغسل والصلاة عليه كما عرفت ، وقد ذكر الأكثر اللف في خرقة ودفنه ، وهذا الخبر لا يدل على شيء من ذلك ، وقد ورد ما يدل على الدفن ، ولا خلاف فيه ، وأما اللف فلم أظفر بما يدل عليه . قوله عليه السلام : وإن وجد عظما ظاهره وجوب الصلاة على مطلق العظم ، ويمكن حمله على جميع العظام
هامش
( 1 ) الذكرى ص 40 .