تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَوْدِيِّ وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ الصَّحَّافِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أُمَّ وَلَدٍ لِي تَرَى الدَّمَ وَهِيَ حَامِلٌ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ فَقَالَ إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ بَعْدَ مَا يَمْضِي عِشْرُونَ يَوْماً مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَتْ تَرَى فِيهِ الدَّمَ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِي
شرح
قوله عليه السلام : إذا رأت الحامل الدم اختلف الأصحاب في حيض الحامل ، فذهب الأكثر إلى الاجتماع . وقال الشيخ في النهاية : ما تجده المرأة الحامل في أيام عادتها يحكم بكونه حيضا ، وما تراه بعد عادتها بعشرين يوما فليس بحيض « 1 » . وقال في الخلاف : إنه حيض قبل أن يستبين الحمل لا بعده ، ونقل فيه الإجماع « 2 » . وقال المفيد رحمه الله وابن الجنيد : لا يجتمع حيض مع حمل . ويظهر من الكليني « 3 » أنه إذا كان دم الحامل بصفة الحيض لونا وكثرة ولا يتقدم ولا يتأخر عن العادة كثيرا فهو حيض ، وإلا فاستحاضة ، وهو وجه جمع حسن بين الأخبار . قوله عليه السلام : من الوقت الذي قال الشيخ البهائي رحمه الله : لفظة " من " لابتداء الغاية ، وفي قوله " من
هامش
( 1 ) النهاية ص 25 . ( 2 ) الخلاف 1 / 74 ، مسألة 12 ، من كتاب الحيض . ( 3 ) فروع الكافي 3 / 96 .