فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ فَكَتَبَ يُدْفَنُ مَعَهَا .
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا يَجُوزُ تَرْكُ الْمَصْلُوبِ عَلَى ظَاهِرِ الْأَرْضِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَيُنْزَلُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ خَشَبَتِهِ فَتُوَارَى حِينَئِذٍ جُثَّتُهُ فِي التُّرَابِ
[ الحديث 149 ]
149 أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْيَعْقُوبِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُقِرُّوا الْمَصْلُوبَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ حَتَّى يُنْزَلَ وَيُدْفَنَ .
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ أَنْ يُغَسِّلَ مُخَالِفاً لِلْحَقِّ فِي الْوَلَايَةِ وَلَا يُصَلِّيَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوَهُ ضَرُورَةٌ إِلَى ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ التَّقِيَّةِ فَيُغَسِّلُهُ تَغْسِيلَ أَهْلِ الْخِلَافِ وَلَا يَتْرُكُ مَعَهُ جَرِيدَةً وَإِذَا صَلَّى عَلَيْهِ لَعَنَهُ فِي صَلَاتِهِ وَلَمْ يَدْعُ لَهُ فِيهَا
شرح
لم يقل " ويدل عليه " ، فيكون المقصود من سياقه أن الوارد في هذا المعنى هو هذه الرواية .
الحديث التاسع والأربعون والمائة : ضعيف على المشهور .
وقال الوالد رحمه الله : اليعقوبي كأنه داود بن علي ووثق ، ويحتمل لموسى ابن داود اليعقوبي .
قوله رحمه الله : ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان المشهور جواز تغسيلهم والصلاة عليهم ، وقيل : بوجوب الصلاة عليهم .