عَدَمِ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَيْهِ أَوْ لِنَجَاسَةِ الْمَاءِ أَوْ كَوْنِهِ مُضَافاً مِمَّا لَا يُتَطَهَّرُ بِهِ يُمِّمَ بِالتُّرَابِ وَدُفِنَ وَكَذَلِكَ إِنْ مَنَعَ مِنْ غُسْلِهِ بِالْمَاءِ ضَرُورَةٌ تُلْجِئُ إِلَيْهِ لَمْ يُغَسَّلْ بِهِ وَيُمِّمَ بِالتُّرَابِ فَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ فِي بَابِ الْأَغْسَالِ وَبَيَّنَّا أَنَّهُ إِذَا وَجَبَ الْغُسْلُ وَفُقِدَ الْمَاءُ أَوْ لَمْ يُتَمَكَّنْ مِنِ اسْتِعْمَالِهِ فَإِنَّ الْفَرْضَ حِينَئِذٍ التَّيَمُّمُ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالْمَقْتُولُ قَوَداً يُؤْمَرُ بِالاغْتِسَالِ قَبْلَ قَتْلِهِ فَيَغْتَسِلُ كَمَا يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَتَحَنَّطُ بِالْكَافُورِ فَيَضَعُهُ فِي مَسَاجِدِهِ وَيَتَكَفَّنُ ثُمَّ يُقَامُ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ الْحَدُّ يُضْرَبُ عُنُقُهُ وَيُدْفَنُ
[ الحديث 146 ]
146 أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَرْجُومُ وَالْمَرْجُومَةُ يَغْتَسِلَانِ وَيَتَحَنَّطَانِ وَيَلْبَسَانِ الْكَفَنَ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْجَمَانِ وَيُصَلَّى عَلَيْهِمَا وَالْمُقْتَصُّ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ يَغْتَسِلُ وَيَتَحَنَّطُ وَيَلْبَسُ الْكَفَنَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ
شرح
قوله رحمه الله : ويتكفن قال الفاضل التستري رحمه الله : كان المراد ما عدا اللفافة ، وإلا فلعل إرادة الضرب فوق اللفافة بعيد .
الحديث السادس والأربعون والمائة : ضعيف .