[ الحديث 141 ]
141 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُدْفَنُ فِي ثِيَابِهِ وَلَا يُغَسَّلُ إِلَّا أَنْ يُدْرِكَهُ الْمُسْلِمُونَ وَبِهِ رَمَقٌ ثُمَّ يَمُوتَ بَعْدُ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُحَنَّطُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَفَّنَ حَمْزَةَ فِي ثِيَابِهِ وَلَمْ يُغَسِّلْهُ وَلَكِنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ .
[ الحديث 142 ]
142 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع
شرح
تضييع لم يعتبره الشرع ، وإنما يحصل الإشكال في الثوب المعمول من الجلد من صدق التسمية ، ومن أن المعهود في العرف من الثياب المنسوجة ، فينصرف إليها الإطلاق « 1 » .
الحديث الحادي والأربعون والمائة : حسن .
إذ الغالب رواية ابن محبوب عن عبد الله .
قوله عليه السلام : إلا أن يدركه المسلمون لعل الأصحاب حملوه على ما إذا أخرج من المعركة ومات .
ويمكن حمله على أن يكون المراد إدراكه بعد انقضاء الحرب ، فإن ظاهر بعض الأصحاب حينئذ أنه وإن مات في المعركة يغسل ويكفن .
الحديث الثاني والأربعون والمائة : ضعيف أو موثق .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 92 .