تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الشَّهِيدُ إِذَا كَانَ بِهِ رَمَقٌ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَحُنِّطَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ رَمَقٌ دُفِنَ فِي أَثْوَابِهِ .

[ الحديث 140 ]

140 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُنْزَعُ عَنِ الشَّهِيدِ الْفَرْوُ وَالْخُفُّ وَالْقَلَنْسُوَةُ وَالْعِمَامَةُ وَالْمِنْطَقَةُ وَالسَّرَاوِيلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَصَابَهُ دَمٌ فَإِنْ أَصَابَهُ دَمٌ تُرِكَ وَلَا يُتْرَكُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مَعْقُودٌ إِلَّا حُلَّ
شرح
ورواه الصدوق في الصحيح « 1 » . وظاهر المقابلة في هذا الخبر أيضا عدم الصلاة . الحديث الأربعون والمائة : موثق . قوله عليه السلام : ينزع عن الشهيد الفرو قال السيد رحمه الله في المدارك : أجمع العلماء كافة على أن الشهيد يدفن مع جميع ثيابه ، أصابها الدم أو لم يصبها . واختلف الأصحاب فيما يجب نزعه عنه ، فقال الشيخ في الخلاف : لا ينزع عنه إلا الجلود . وقال في المبسوط : يدفن معه جميع ما عليه إلا الخفين . وقال المفيد في المقنعة : ينزع عنه السراويل والفرو والقلنسوة إذا لم يصبها دم ، فإن أصابها دم دفنت معه . والمعتمد وجوب نزع ما لم يصدق عليها اسم الثوب ، لأن دفن ما عدا الثياب
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 97 ، ح 44 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 573 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي