لَا تَسْقُطُ عَنْهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
[ الحديث 137 ]
137 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُحَنَّطُ قَالَ يُدْفَنُ كَمَا هُوَ فِي ثِيَابِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُحَنَّطُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى عَلَى حَمْزَةَ وَكَفَّنَهُ لِأَنَّهُ كَانَ جُرِّدَ
شرح
الحديث السابع والثلاثون والمائة : صحيح .
ويستفاد منه أحكام :
الأول : سقوط الغسل والكفن عن الشهيد ، ولا خلاف فيه كما عرفت .
الثاني : أن كل من قتل في سبيل الله له هذا الحكم ، كما اختاره المحقق والشهيد وجماعة من المتأخرين . ولا يشترط كون قتله بين يدي الإمام ، أو من نصبه كما اختاره الأكثر منهم الشيخان والعلامة .
الثالث : قد عرفت أن المشهور بين الأصحاب اشتراط موته في المعركة ، فلو حمل من المعركة وبه رمق ثم مات نزع عنه ثيابه وغسل وكفن .
وقوله عليه السلام في هذا الخبر " إلا أن يكون به رمق " يحتمل وجهين :
الأول - أن يكون المعنى إلا أن يكون به رمق عند إدراك المسلمين إياه ، فمناط وجوب التغسيل إدراك المسلمين إياه ، كما فهمه الشهيد والشيخ علي وغيرهما من المتأخرين من هذا الخبر ، وإن لم يحكموا بموجبه .
الثاني - أن يكون المراد كونه بعد الإخراج ذا رمق أو وجده وبه رمق ، ثم