عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ سَأَلْتُهُ كَيْفَ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فَقَالَ كَمَا يُكَفَّنُ الرَّجُلُ غَيْرَ أَنَّهَا تَشُدُّ عَلَى ثَدْيِهَا خِرْقَةً تَضُمُّ الثَّدْيَيْنِ إِلَى الصَّدْرِ وَتَشُدُّ إِلَى ظَهْرِهَا وَتَضَعُ لَهَا الْقُطْنَ أَكْثَرَ مِمَّا تَضَعُ لِلرِّجَالِ وَيُحْشَى الْقُبُلُ وَالدُّبُرُ بِالْقُطْنِ وَالْحَنُوطِ ثُمَّ تَشُدُّ عَلَيْهَا الْخِرْقَةَ شَدّاً شَدِيداً .
[ الحديث 113 ]
113 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ وَالْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ عَظِيمَةً فِي خَمْسَةٍ دِرْعٍ وَمِنْطَقَةٍ وَخِمَارٍ وَلِفَافَتَيْنِ
شرح
قال الفاضل التستري رحمه الله : لم أعرف دلالته على زيادة الثوبين المذكورين أعني : اللفافتين ، أو لفافة ونمطا . نعم يدل على زيادة خرقة للثديين .
قوله عليه السلام : بالقطن والحنوط أي : الذريرة ، أو مع الكافور .
الحديث الثالث عشر : صحيح .
قوله عليه السلام : درع ومنطقة يمكن أن يكون المراد به المئزر ، وأن يكون الخرقة التي تشد بها الفخذ ،