[ الحديث 109 ]
109 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُكْرَهُ أَنْ يُقَصَّ لِلْمَيِّتِ ظُفُرٌ أَوْ يُقَصَّ لَهُ شَعْرٌ أَوْ يُحْلَقَ لَهُ عَانَةٌ أَوْ يُغْمَزَ لَهُ مَفْصِلٌ
شرح
وقال الشيخ البهائي رحمه الله : هو في غير تنظيف الأظفار من الوسخ جيد .
وأما فيه فمشكل ، وإن دخل في عموم النهي عن مس الظفر لحيلولة الوسخ بين الماء والبشرة . ويمكن القول بأن هذه الحيلولة مغتفرة هاهنا ، وفي مراسيل الصدوق عن الصادق عليه السلام : لا تخلل أظافيره .
ويؤيده ما ذكره العلامة في بحث الوضوء من المنتهى من احتمال عدم وجوبه في الوضوء ، لأن وسخ الأظفار يستر عادة فأشبه ما يستر الشعر من الوجه ولأنه كان يجب على النبي صلى الله عليه وآله بيانه ، ولم يثبت « 1 » . انتهى .
والمسألة لا تخلو من إشكال ، وأما جعل ما يسقط منه في كفنه ، فإجماعي نقله في التذكرة .
الحديث التاسع والمائة : ضعيف .
قوله عليه السلام : أو يغمز له مفصل لعل المراد الغمز بالعنف ، ونزله الشيخ على ما بعد الغسل ، ونقل في المعتبر « 2 » على استحباب تليين الأصابع قبل الغسل الإجماع ، وقيل : بالمنع لهذا الخبر .
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 62 .
( 2 ) المعتبر ص 73 .