قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَغُسْلُ الْمَرْأَةِ كَغُسْلِ الرَّجُلِ وَأَكْفَانُهَا مِثْلُ أَكْفَانِهِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تُزَادَ الْمَرْأَةُ فِي الْكَفَنِ ثَوْبَيْنِ وَهُمَا لِفَافَتَانِ أَوْ لِفَافَةٌ وَنَمَطٌ أَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غُسْلَ الْمَرْأَةِ مِثْلُ غُسْلِ الرَّجُلِ الْخَبَرُ الَّذِي رَوَيْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَذَكَرَ كَيْفِيَّةَ غُسْلِ الْمَيِّتِ إِلَى أَنْ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ وَكَذَلِكَ غُسْلُ الْمَرْأَةِ
[ الحديث 112 ]
112 فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ ثَوْبَيْنِ فِي كَفَنِ الْمَرْأَةِ مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
شرح
قوله رحمه الله : أو لفافة ونمط قال السيد رحمه الله في المدارك : النمط لغة ضرب من البسط ، أو ثوب فيه خطط ، مأخوذ من الأنماط وهي الطرائق ، ونقل عن ابن إدريس أنه فسره بالحبرة لدلالة الاسمين على الزينة ، وظاهر الأكثر مغايرته لها .
وقد قطع الأصحاب باستحبابه للمرأة ، واستدلوا عليه بصحيحة محمد بن مسلم ، وليس فيها دلالة على المطلوب بوجه ، فإن المراد بالدرع القميص .
والمنطق بكسر الميم ما يشد به الوسط ، ولعل المراد به هنا ما يشد به الثديان .
والخمار القناع ، لأنه يخمر به الرأس ، وليس فيها ذكر للنمط بل ولا دلالة على استحباب زيادة المرأة لفافة عن كفن الرجل ، لما بيناه فيما سبق من أن مقتضى الروايات اعتبار الدرع واللفافتين ، أو ثلاث لفائف في مطلق الكفن « 1 » .
الحديث الثاني عشر والمائة « 2 » : ضعيف .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 82 - 85 .
( 2 ) لم يرقم في المتن لهذا الحديث لتكرره سابقا .