[ الحديث 83 ]
83 أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي
شرح
الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، لكن يأتي بعد ذلك في كلامه الفرق بينهما .
والمشهور بين الأصحاب اختصاص ذلك بالرجل ، واستحباب وضع المرأة مما يلي القبلة ، وأن يؤخذ الرجل سابقا برأسه ، والمرأة عرضا ، والأخبار في الكتب المشهورة غير مصرحة بتلك الأمور .
نعم ورد مرفوعة عبد الصمد بن هارون قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلا سل سلا والمرأة تؤخذ عرضا .
وفهم من السل الوارد فيها وفي غيرها السبق بالرأس ، ومن أخذ المرأة عرضا كون الأفضل وضعها بإحدى جنبتي القبر ، لأنه أسهل للأخذ كذلك ، وتعيين جهة القبلة لأفضلية تلك الجهة . ولا يخفى تطرق المناقشة في أكثرها ، مع أنه قد ورد في الأخبار الكثيرة وضع الميت - الشامل للرجل والمرأة - فيما يلي الرجلين وسله منها .
لكن روى الصدوق رحمه الله في الخصال بإسناده عن الأعمش عن الصادق عليه السلام قال : الميت يسل من قبل رجليه سلا ، والمرأة تؤخذ [ عرضا ] من قبل اللحد « 1 » . ولا بأس بالعمل به ، لشهرة مضمونه بين الأصحاب .
الحديث الثالث والثمانون : حسن .
هامش
( 1 ) الخصال ص 604 .