[ الحديث 79 ]
79 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَنْزِلِ الْقَبْرَ وَعَلَيْكَ الْعِمَامَةُ وَلَا قَلَنْسُوَةٌ وَلَا رِدَاءٌ وَلَا حِذَاءٌ وَحُلَّ أَزْرَارَكَ فَقَالَ قُلْتُ فَالْخُفُّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالْخُفِّ فِي وَقْتِ الضَّرُورَةِ وَالتَّقِيَّةِ وَلْيَجْهَدْ فِي ذَلِكَ جَهْدَهُ
شرح
ثقته ، ولعل ما نقله ابن داود « 1 » في باب الضعفاء عن الكشي غلط في الفهم .
فلاحظ .
قوله عليه السلام : فإن في خلع الخف شناعة أي : عند العامة فتتركه تقية ، كما يدل عليه الخبر الآتي .
الحديث التاسع والسبعون : مجهول .
قوله عليه السلام : لا تنزل القبر قال المحقق في المعتبر : يستحب لمن دخل قبر الميت أن يحل أزراره ، وأن يتحفى ويكشف رأسه ، هذا مذهب الأصحاب « 2 » .
وقال في الذكرى : يستحب لملحده حل أزراره وكشف رأسه وحفاؤه إلا لضرورة . ثم قال : وليس ذلك واجبا إجماعا « 3 » .
هامش
( 1 ) رجال ابن داود ص 428 .
( 2 ) المعتبر ص 80 .
( 3 ) الذكرى ص 65 .