[ الحديث 61 ]
61 فَضَالَةُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَا تَجْعَلْ فِي مَسَامِعِ الْمَيِّتِ حَنُوطاً .
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى مِنْ قَوْلِهِ فِي فَمِهِ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ عَلَى فِيهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُجْعَلَ الْحَنُوطُ فِي الْفَمِ
[ الحديث 62 ]
62 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ
شرح
الحديث الحادي والستون : موثق .
قوله عليه السلام : لا تجعل في مسامع الميت حنوطا قال في القاموس : المسمع كمنبر الأذن كالسامعة جمع مسامع « 1 » .
قوله رحمه الله : لأن الوجه في الرواية الأولى قال الفاضل التستري رحمه الله : فيه أن التدافع باعتبار اشتمال الأولى على الأمر بوضع الحنوط في المسامع ، وباعتبار اشتمال الثانية على النهي عنه ، وما ذكره إنما هو حكم الفم وليس في الثانية تعرض له بنفي ولا إثبات .
ويمكن أن يقال : إذا جعل " في " في قوله " في الفم " بمعنى " على " صار حكمه فيما عطف من قوله " في مسامعه " أيضا كذلك ، فيصير مفاد الرواية الأولى الأمر بالوضع على المسامع ، ومفاد الثانية النهي عن الوضع في المسامع ، فاندفع التدافع .
الحديث الثاني والستون : صحيح .
هامش
( 1 ) القاموس 3 / 41 .