[ الحديث 57 ]
57 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَفَّنْتَ الْمَيِّتَ فَذُرَّ عَلَى كُلِّ ثَوْبٍ شَيْئاً مِنْ ذَرِيرَةٍ وَكَافُورٍ .
[ الحديث 58 ]
58 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحَنِّطَ الْمَيِّتَ فَاعْمِدْ إِلَى الْكَافُورِ فَامْسَحْ بِهِ آثَارَ السُّجُودِ مِنْهُ وَمَفَاصِلَهُ كُلَّهَا وَرَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ وَعَلَى صَدْرِهِ مِنَ الْحَنُوطِ وَقَالَ الْحَنُوطُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ سَوَاءٌ وَقَالَ وَأَكْرَهُ أَنْ يُتْبَعَ بِمِجْمَرَةٍ
شرح
وقال الصدوق : طول كل واحدة قدر عظم الذراع ، وإن كان شبرا فلا بأس « 1 » ، والروايات في ذلك مختلفة أيضا .
وفي المدارك : والكل حسن ، لثبوت الشرعية مع عدم القاطع على قدر معين « 2 » .
وهل تشق أو تكون صحيحة ؟ الأظهر الثاني ، نظرا إلى التعليل ، واستضعافا لرواية الشق .
الحديث السابع والخمسون : موثق .
وحمل على الاستحباب .
الحديث الثامن والخمسون : حسن .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 87 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 85 .