إِنْ كَانَ فِي اللِّفَافَةِ خَرْقٌ وَقَالَ الْجَرَّةُ الْأُولَى الَّتِي يُغْسَلُ بِهَا الْمَيِّتُ بِمَاءِ السِّدْرِ وَالْجَرَّةُ الثَّانِيَةُ بِمَاءِ الْكَافُورِ تُفَتُّ فِيهَا فَتّاً قَدْرَ نِصْفِ حَبَّةٍ وَالْجَرَّةُ الثَّالِثَةُ بِمَاءِ الْقَرَاحِ .
[ الحديث 56 ]
56 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
شرح
كقولهم ملحف ولحاف « 1 » .
قوله عليه السلام : وقال إن كان في اللفافة خرق كان جزاء الشرط محذوف ، أو ساقط من النساخ أي الرواة ، أي يخاط أو نحوه .
وقيل : في بعض النسخ كان بعد قوله " خرق " بياض ، فهو يؤيد السقوط .
وفي بعض النسخ مكان " وقال " وقبال ، ولعله الصواب .
قال في المغرب : القبال زمام النعل ، وهو سيرها الذي بين الإصبع الوسطى والذي تليها . انتهى .
أقول : لعله أستعير هنا للخرقة التي توضع على الموضع الذي خرق من الكفن .
قوله عليه السلام : قدر نصف حبة أي : الحبات المتعارفة من الكافور ، أو الحبة التي هي من أوزان الذهب ، والأخير أظهر .
الحديث السادس والخمسون : مرسل .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 2 / 578 .