يَكُونَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ تَغْسِلُهُ مِنْ تَحْتِهِ وَقَالَ أُحِبُّ لِمَنْ غَسَلَ الْمَيِّتَ أَنْ يَلُفَّ عَلَى يَدِهِ الْخِرْقَةَ حَتَّى يَغْسِلَهُ .
[ الحديث 44 ]
44 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُغْسَلُ الْمَيِّتُ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ مَرَّةً بِالسِّدْرِ وَمَرَّةً بِالْمَاءِ يُطْرَحُ فِيهِ
شرح
وقال ابن إدريس : هي فتات « 1 » طيب غير الطيب المعهود ، تسمى " القمحان " بالضم والتشديد . وقال في المعتبر : إنها الطيب المسحوق « 2 » . انتهى .
وقال العلامة رحمه الله في المنتهى : روي استحباب أن يوضع مع الكافور في الغسلة الثانية شيء من الذريرة ، رواه ابن مسكان . وإنما قلنا إنه مستحب ، لأن غير ذلك من الروايات تضمن الأمر بالغسل بماء الكافور من غير التعرض لغيره « 3 » .
قوله عليه السلام : حين يغسله أي : لغسل الفرج ، أو لجميع البدن ، كما فهمه الشهيد رحمه الله في الذكرى « 4 » .
الحديث الرابع والأربعون : ضعيف .
هامش
( 1 ) في النسخة « نبات » وهو خطأ .
( 2 ) الحبل المتين ص 61 .
( 3 ) منتهى المطلب 1 / 429 .
( 4 ) الذكرى ص 43 .