[ الحديث 42 ]
42 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ غُسْلَ الْمَيِّتِ فَاجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ ثَوْباً يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ إِمَّا قَمِيصاً وَإِمَّا غَيْرَهُ ثُمَّ تَبْدَأُ بِكَفَّيْهِ وَتَغْسِلُ رَأْسَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِالسِّدْرِ ثُمَّ سَائِرَ جَسَدِهِ وَابْدَأْ بِشِقِّهِ الْأَيْمَنِ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَغْسِلَ فَرْجَهُ فَخُذْ خِرْقَةً نَظِيفَةً فَلُفَّهَا عَلَى يَدِكَ الْيُسْرَى ثُمَّ أَدْخِلْ يَدَكَ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ الَّذِي عَلَى فَرْجِ الْمَيِّتِ فَاغْسِلْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَرَى عَوْرَتَهُ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ غَسْلِهِ
شرح
ولا يتم إلا بالتخليل ، وفيه ما فيه .
الحديث الثاني والأربعون : حسن .
ويدل على استحباب غسل كف الميت قبل الغسل كالأحياء .
قوله عليه السلام : فخذ خرقة نظيفة يدل على رجحان كون غسل فرج الميت باليد اليسرى كالأحياء .
واعلم أنه لا خلاف في رجحان لف الغاسل خرقة على يده عند غسل فرج الميت .
وقال في الذكرى : وهل يجب ؟ يحتمل ذلك ، لأن المس كالنظر بل أقوى ومن ثم ينشر حرمة المصاهرة دون النظر ، أما باقي بدنه فلا يجب الخرقة قطعا ، وهل يستحب ؟ كلام الصادق يشعر به « 1 » . انتهى .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 39 .