[ الحديث 22 ]
22 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الْعِمَامَةُ لِلْمَيِّتِ مِنَ الْكَفَنِ هِيَ قَالَ لَا إِنَّمَا الْكَفَنُ الْمَفْرُوضُ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ أَوْ ثَوْبٌ تَامٌّ لَا أَقَلَّ مِنْهُ يُوَارَى فِيهِ جَسَدُهُ كُلُّهُ فَمَا
شرح
وفي النهاية : ظفار بوزن قطام اسم مدينة لحمير باليمن « 1 » .
قوله رحمه الله : وبهذا الإسناد قال الفاضل التستري رحمه الله : لم يظهر له مشار إليه ، ولعل الخبر مأخوذ من كتاب أحمد ، فترك أحمد حيث لم يكن مذكورا ، ويؤيده الرواية الآتية .
وقال أيضا : رواه الكافي « 2 » بطريق حسن بتغيير لا أراه مضرا .
الحديث الثاني والعشرون : صحيح .
قوله عليه السلام : أو ثوب تام قال الفاضل التستري رحمه الله : هذه النسخة وإن نقلوا خلافها أصوب ، نظرا إلى قوله " تام لا أقل " وقوله " إلى أن يبلغ خمسة " ، ويؤيده ما في الكافي في حديث زرارة : وهذه ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه . غير أن في الكافي « 3 » بالواو ، ولعل الأظهر " أو " كما في نسختنا . انتهى .
وقال الشيخ البهائي رحمه الله في الحبل المتين : استدل شيخنا لسلار في
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 3 / 158 .
( 2 ) فروع الكافي 3 / 143 .
( 3 ) فروع الكافي 3 / 1444 .