أَ يُكَفَّنُ فِيهَا قَالَ أُحِبُّ ذَلِكَ الْكَفَنَ يَعْنِي قَمِيصاً قُلْتُ يُدْرَجُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَالْقَمِيصُ أَحَبُّ إِلَيَّ .
[ الحديث 24 ]
24 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَيِّتُ يُكَفَّنُ فِي ثَلَاثَةٍ سِوَى الْعِمَامَةِ وَالْخِرْقَةِ تُشَدُّ بِهَا وَرِكَيْهِ لِكَيْلَا يَبْدُوَ مِنْهُ شَيْءٌ وَالْخِرْقَةُ وَالْعِمَامَةُ لَا بُدَّ مِنْهُمَا وَلَيْسَتَا مِنَ الْكَفَنِ .
[ الحديث 25 ]
25 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَتَبَ أَبِي فِي وَصِيَّتِهِ أَنِّي أُكَفِّنُهُ بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا رِدَاءٌ لَهُ حِبَرَةٌ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَثَوْبٌ آخَرُ وَقَمِيصٌ فَقُلْتُ لِأَبِي لِمَ تَكْتُبُ هَذَا فَقَالَ أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ النَّاسُ فَإِنْ قَالُوا كَفِّنْهُ فِي أَرْبَعَةِ
شرح
ويمكن أن يعد حسنا ، لأنه قيل في محمد بن سهل : له مسائل .
الحديث الرابع والعشرون : ضعيف .
ولا خلاف في استحباب العمامة ولفافة الفخذين .
وقوله عليه السلام " وليستأمن الكفن " أي : الواجب ، أو مطلقا .
الحديث الخامس والعشرون : حسن .
وقوله " وبهذا الإسناد " ليس على ما ينبغي ، والمراد ظاهر .
قال الفاضل التستري رحمه الله : كان فيه عدم جواز اللفافة الثانية ، ولزوم الاقتصار على الواحدة مع القميص والإزار ، ولعل العمل به أوجه .