أَبُو جَعْفَرٍ ع فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ .
[ الحديث 19 ]
19 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْكَفَنُ فَرِيضَةٌ لِلرِّجَالِ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ وَالْعِمَامَةُ وَالْخِرْقَةُ سُنَّةٌ وَأَمَّا النِّسَاءُ فَفَرِيضَتُهُ خَمْسَةُ أَثْوَابٍ
شرح
قوله : والصحارية تكون باليمامة قال في النهاية : هي الصقع المعروف شرقي الحجاز « 1 » .
الحديث التاسع عشر : مجهول .
وكان إسماعيل هو ابن مرار ، بقرينة يونس على ما ذكره الشيخ في رجاله في من لم يرو « 2 » .
قوله عليه السلام : الكفن فريضة للرجال يمكن حمل الفريضة على تأكد الاستحباب ، ويكون الخمسة بزيادة لفافتين أو القناع وخرقة الثديين ، أو أحدهما مع النمط ، أو أحدهما مع خرقة الفخذ ، والأول أظهر .
ويؤيد الأخير ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين « 3 » .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 5 / 300 .
( 2 ) رجال الشيخ ص 447 .
( 3 ) فروع الكافي 3 / 147 .