يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
[ الحديث 94 ]
94 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الْخُفِّ الَّذِي قَدْ أَصَابَهُ الْقَذَرُ فَقَالَ إِذَا كَانَ مِمَّا لَا تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِيهِ فَلَا بَأْسَ .
[ الحديث 95 ]
95 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي عِيسَى
شرح
الأعيان الطاهرة .
وربما ظهر من كلام الشيخ في الخلاف عدم طهارة أسفل الخف بمسحه بالأرض ، فإنه استدل فيه بجواز الصلاة فيه بكونه مما لا يتم فيه الصلاة . ثم ظاهر ابن الجنيد اشتراط طهارة الأرض ويبوستها ، ولا بأس به . ولا يعتبر المشي بل يكفي المسح إلى أن يذهب العين « 1 » .
قوله رحمه الله : يدل على ذلك كأنه دليل على المدعى الأول لا على الطهارة بالمسح ونحوه .
الحديث الرابع والتسعون : مرسل .
الحديث الخامس والتسعون : مجهول .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 128 .