[ الحديث 93 ]
93 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُصَلِّي عَلَى الشَّاذَكُونَةِ وَقَدْ أَصَابَهَا الْجَنَابَةُ قَالَ لَا بَأْسَ
شرح
إسماعيل . ولا ينظر إلى أمر الغسالة وإمكان إخراجها وعدمه ، إذ لا أراه إلا نوع استنباط في مقابلة النصوص ، مع أن مقتضى الأصل عدمه . انتهى .
وقال السبط المدقق رحمه الله : لا يخفى ما في كلام الشيخ ، فإن الظاهر منه أن المراد بالماء ما فيه من الرطوبة ، ولا ريب أن الماء عند الإطلاق إنما ينصرف إلى المطلق ، وبتقدير حمل الشيخ يلزم أن لا تطهر الشمس إلا الرطب برطوبة الماء الذي فيه ، ولا أظن هذا القيد لأحد من الأصحاب غير الشيخ . نعم ربما احتمل أن يراد به من غير ترطبه بماء . ولا يخلو من بعد ، لأن ظاهر السؤال خلاف ذلك .
وقد يختلج احتمال حمل الحديث على الإنكار ، بأن يكون قوله " كيف " استفهاما إنكاريا ، ثم قوله " يطهر " ابتداء كلام . ويبقى في الرواية احتمال آخر له نوع وجه ، وهو أن يكون وجه الإنكار ذكر ما أشبه البول ، فإنه يتناول ما له جرم كالدم ، وتأثير الشمس فيه إنما هو بعد زوال العين . انتهى .
وأقول : لا يخفى ما في المحامل من التكلفات الباردة ، والشيخ حمل الحديث على ما إذا يبس المحل بغير الشمس ثم أشرقت عليه . وهذا لا يكفي للتطهير اتفاقا ، بل لا بد من صب الماء عليه حتى يجف بالشمس على المشهور .
الحديث الثالث والتسعون : مجهول .