إِلَّا أَنْ تَتَنَظَّفَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ أَبْوَالِ الدَّوَابِّ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ فَقَالَ اغْسِلْهُ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ مَكَانَهُ فَاغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ فَإِنْ شَكَكْتَ فَانْضِحْهُ .
[ الحديث 59 ]
59 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي أَبْوَالِ الدَّوَابِّ تُصِيبُ الثَّوْبَ فَكَرِهَهُ فَقُلْتُ أَ لَيْسَ لُحُومُهَا حَلَالًا قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لَيْسَ مِمَّا جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْأَكْلِ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ يَقْضِي عَلَى سَائِرِ الْأَخْبَارِ الَّتِي تَضَمَّنَتِ الْأَمْرَ بِغَسْلِ الثَّوْبِ مِنْ بَوْلِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَرَوْثِهَا فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهَا ضَرْبٌ مِنَ الْكَرَاهَةِ وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ عَلَى مَا تَرَى
شرح
وهو الظاهر .
وعلى ما في الكتاب يحتمل ذلك ، فيكون ما بعده تأكيدا له . وأن يكون المراد نفي انتقاض الوضوء بشرب الألبان ، أو هي مع اللحوم والأبوال . فتدبر .
قوله عليه السلام : اغسله ظاهره النجاسة ، ويمكن الحمل على الاستحباب .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : إن سلم البول ففي الروث شيء ، إلا أن يتمسك بالطريق الأولى .
الحديث التاسع والخمسون : مجهول .
وهذا الخبر جامع بين الأخبار ، فيشكل القول بالطهارة .