[ الحديث 61 ]
61 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبْوَالِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ فَقَالَ اغْسِلْ مَا أَصَابَكَ مِنْهُ .
[ الحديث 62 ]
62 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي أَبْوَالِ الدَّوَابِّ وَأَرْوَاثِهَا قَالَ أَمَّا أَبْوَالُهَا فَاغْسِلْ مَا أَصَابَكَ وَأَمَّا أَرْوَاثُهَا فَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ
شرح
الحديث الحادي والستون : صحيح .
الحديث الثاني والستون : ضعيف .
ولعل أبا مريم هو عبد الغفار بن القاسم .
قوله عليه السلام : فهي أكثر من ذلك قال الفاضل التستري رحمه الله : قال في المعتبر : يعني أن أكثريتها يمنع التكليف بإزالتها « 1 » . انتهى .
كأنه للحرج ، ولا يبعد أن يقال : إن المقصود أن غسل الثوب عن أرواثها أولى من الغسل من أبوالها .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 114 .