يَغْسِلُ يَدَهُ وَلَا يَتَوَضَّأُ .
[ الحديث 53 ]
53 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ فِرَاشِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يُنَامُ عَلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ وَلَا يُصَلَّى فِي ثِيَابِهِمَا وَقَالَ لَا يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ مَعَ الْمَجُوسِيِّ فِي قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا يُقْعِدُهُ عَلَى فِرَاشِهِ وَلَا مَسْجِدِهِ وَلَا يُصَافِحُهُ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْباً مِنَ السُّوقِ لِلُّبْسِ لَا يَدْرِي لِمَنْ كَانَ هَلْ يَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَالَ إِنِ اشْتَرَاهُ مِنْ مُسْلِمٍ فَلْيُصَلِّ فِيهِ وَإِنِ اشْتَرَاهُ مِنْ نَصْرَانِيٍّ فَلَا يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ .
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَيُغْسَلُ الثَّوْبُ أَيْضاً مِنْ عَرَقِ الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ إِذَا أَصَابَهُ كَمَا يُغْسَلُ مِنْ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
شرح
الحديث الثالث والخمسون : صحيح أيضا .
قوله عليه السلام : فلا يصلي فيه حتى يغسله يمكن أن يكون الغسل باعتبار أنها فضلة ما لا يؤكل لحمه .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : كأنه محمول على الاستحباب ، أو على علم مباشرته بالرطوبة ، فيبقى الأمر على ظاهر الوجوب إن حكمنا بنجاسة النصراني وإن لم يمارس النجاسات .
قوله رحمه الله : ويغسل الثوب أيضا من عرق الإبل الجلالة قال السيد رحمه الله في المدارك : اختلف الأصحاب في حكمه ، فذهب الشيخان إلى نجاسته ، لصحيحة هشام ورواية حفص ، وقال سلار وابن إدريس