[ الحديث 49 ]
49 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكَلْبِ يُصِيبُ شَيْئاً مِنْ جَسَدِ الْإِنْسَانِ قَالَ يُغْسَلُ الْمَكَانُ الَّذِي أَصَابَهُ .
[ الحديث 50 ]
50 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَمَسَّ الثَّعْلَبَ وَالْأَرْنَبَ أَوْ شَيْئاً مِنَ السِّبَاعِ حَيّاً أَوْ مَيِّتاً قَالَ لَا يَضُرُّهُ وَلَكِنْ يَغْسِلُ يَدَهُ .
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا صَافَحَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَيَدُهُ رَطْبَةٌ بِالْعَرَقِ أَوْ غَيْرِهِ غَسَلَهَا مِنْ مَسِّهِ بِالْمَاءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا رُطُوبَةٌ مَسَحَهَا بِبَعْضِ الْحِيطَانِ أَوِ التُّرَابِ
شرح
البدن وكانت يابسة لا يجب غسلها ، وإنما يستحب مسح اليد بالتراب ، ولا نعرف للمسح بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها « 1 » .
الحديث التاسع والأربعون : حسن كالصحيح .
الحديث الخمسون : مرسل .
قوله عليه السلام : ولكن يغسل يده وجوبا في بعض الموارد ، واستحبابا في بعضها على المشهور .
هامش
( 1 ) فقه المعالم ص 366 .