أَوْ وَقَعَتْ يَدُهُ عَلَيْهِ وَكَانَ رَطْباً غَسَلَ مَا أَصَابَهُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ يَابِساً مَسَحَهُ بِالتُّرَابِ فَقَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَيَزِيدُهُ بَيَاناً
شرح
ويصلي فيه ولا بأس « 1 » .
وقال السبط المدقق رحمه الله : لا يخفى اعتبار أسانيد هذه الرواية ودلالة ظاهرها على نجاسة الفأرة ، لكن بتقدير حمل أوامر الأئمة عليهم السلام على الوجوب وانتفاء ما يصلح للمعارضة ، والموجود من المعارض ما تقدم من صحيح أبي العباس .
وقوله " فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال : لا بأس به " وفيه ضعف ، لاحتمال كون المراد ما خطر في باله ذلك الوقت ، وغير الفأرة منه غير معلوم . نعم ورد صحيح علي بن جعفر في جواز بيع دهن وقع فيه فأرة والإدهان منه ، وكذا صحيح سعيد الأعرج .
قوله رحمه الله : وإن كان يابسا مسحه بالتراب قال في المعالم : عزى في المختلف إلى ابن حمزة إيجاب مسح البدن بالتراب إذا أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر بغير رطوبة .
وقال الشيخ في النهاية : وإن مس الإنسان بيده كلبا أو خنزيرا أو ثعلبا أو أرنبا أو فأرة أو وزغة ، أو صافح ذميا أو ناصبيا معلنا بعداوة آل محمد عليهم السلام ، وجب غسل يده إن كان رطبا ، وإن كان يابسا مسحه بالتراب « 2 » .
وحكي في المعتبر عن الشيخ أنه قال في المبسوط « 3 » : كل نجاسة أصابت
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 43 ، ح 21 .
( 2 ) النهاية ص 52 - 53 .
( 3 ) المبسوط 1 / 7 .