[ الحديث 46 ]
46 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنَ الْكَلْبِ رُطُوبَةٌ فَاغْسِلْهُ وَإِنْ مَسَّهُ جَافّاً فَاصْبُبْ عَلَيْهِ الْمَاءَ قُلْتُ لِمَ صَارَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ قَالَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ص أَمَرَ بِقَتْلِهَا .
[ الحديث 47 ]
47 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ خِنْزِيرٌ فَلَمْ يَغْسِلْهُ فَذَكَرَ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَمْضِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْضِحْ مَا أَصَابَ مِنْ ثَوْبِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ أَثَرٌ فَيَغْسِلَهُ وَسَأَلْتُهُ عَنْ خِنْزِيرٍ شَرِبَ مِنْ إِنَاءٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
شرح
وعلى نسخة القتل غرضه علة كون الكلب بحيث يرش الثوب بمسه يابسا دون سائر النجاسات ، فأجاب عليه السلام بأنه حيوان أمر النبي صلى الله عليه وآله بقتلها في المدينة كما روي .
ولولا أنها كانت أنجس الحيوانات وأخسها لما أمر النبي صلى الله عليه وآله بقتلها عاما ، مع أنه يمكن أن يكون علة الأمر بقتلها حصول الحرج على الناس بمس أثوابهم وأبدانهم لها ، والله يعلم .
الحديث السابع والأربعون : صحيح أيضا .
وهو غير موجود في بعض النسخ إلى أن قال : وسألته عن خنزير - إلى آخره .
وفي بعض النسخ الخبر السابق مكرر سهوا من المصنف أو النساخ « 1 » .
قوله عليه السلام : يغسل سبع مرات عمل ابن الجنيد به فيه وفي الكلب وقال : إحداهن بالتراب .
هامش
( 1 ) وهو غير مكرر في المطبوع من المتن ، ولعلّ وقع التكرار في نسخة الشارح فتأمل .