تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
يَابِسَيْنِ فَلْيُرَشَّ مَوْضِعُ مَسِّهِمَا مِنْهُ بِالْمَاءِ وَإِنْ كَانَا رَطْبَيْنِ فَلْيُغْسَلْ مَا مَسَّاهُ بِالْمَاءِ يَدُلُّ عَلَيْهِ

[ الحديث 43 ]

43 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا مَسَّ ثَوْبَكَ كَلْبٌ فَإِنْ كَانَ يَابِساً فَانْضِحْهُ وَإِنْ كَانَ رَطْباً فَاغْسِلْهُ
شرح
الإجماع . وربما ظهر من كلام الشيخ رحمه الله في المبسوط الجمل نجاسة هذا النوع من الدم وعدم وجوب إزالته ، وهو بعيد ، ولعله يريد بالنجاسة المعنى اللغوي « 1 » . قوله رحمه الله : وإن كانا رطبين فليغسل لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الغسل بمس الكلب والخنزير رطبا ، إلا ما يظهر من كلام الصدوق رحمه الله من الاكتفاء بالرش في كلب الصيد . ولا خلاف أيضا في استحباب الرش بمسحهما جافين ، ويعزى إلى ابن حمزة القول بوجوب الرش ، وهو الظاهر من كلام المفيد رحمه الله ، بل الظاهر من الأخبار إن قلنا إن الظاهر من الأمر فيها الوجوب ، ويزيد هنا أنه جمع مع الغسل الواجب ، والله يعلم . الحديث الثالث والأربعون : مرسل .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 112 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 368 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي