تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
يَنْضَحُهُ وَلَا يَغْسِلُهُ .

[ الحديث 41 ]

41 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَيَّانَ قَالَ كَتَبْتُ
شرح
وقال الفاضل التستري رحمه الله : كان فيه أن دم الرعاف إن كان متفرقا لا يضر ، إذ الرش لا يطهر إلا أن يحمل الرش على الصب كما فعله المتأخرون ، وفي العمل به تأمل لا يخفى . قوله عليه السلام : ينضحه قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : إنه صفة للرعاف ، أي : ويكون الرعاف متفرقا ولا يوجد فيه مقدار درهم مجتمعا ، ويحتمل أن يدل على طهارة الدم القليل مثل رؤوس الإبر ، كما قال به بعض العلماء ، أو يكون معفوا ، والله يعلم . انتهى . وأقول : يمكن إرجاع الضميرين في " ينضحه ولا يغسله " إلى دم البراغيث المسؤول عنه وإن كان بعيدا ، وحكى العلامة في المختلف عن ابن إدريس أنه قال بعض أصحابنا : إذا ترشش على الثوب أو البدن مثل رؤوس الإبر من النجاسات فلا بأس بذلك ، ثم قال ابن إدريس : والصحيح وجوب إزالتها قليلة كانت أم كثيرة « 1 » . الحديث الحادي والأربعون : ضعيف . وفيه جواز الصلاة في دم البق والبرغوث مع الكراهية .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ص 62 ، والمراد ببعض الأصحاب هو السيّد المرتضى في الميافارقيات ص 288 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 366 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي