[ الحديث 36 ]
36 أَخْبَرَنَا بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى رَجُلٍ أَسْأَلُهُ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْبِئْرِ يَكُونُ فِي الْمَنْزِلِ لِلْوُضُوءِ فَتَقْطُرُ فِيهَا قَطَرَاتٌ مِنْ بَوْلٍ أَوْ دَمٍ أَوْ يَسْقُطُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ عَذِرَةٍ كَالْبَعْرَةِ أَوْ نَحْوِهَا مَا الَّذِي يُطَهِّرُهَا حَتَّى يَحِلَّ الْوُضُوءُ مِنْهَا لِلصَّلَاةِ فَوَقَّعَ ع فِي كِتَابِي بِخَطِّهِ يُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ
شرح
إلى أربعين في الكثير ودلاء يسيرة في القليل ، وإليه مال في المعتبر « 1 » ، وقيل :
في الدم ما بين الدلو الواحد إلى عشرين .
الحديث السادس والثلاثون : صحيح أيضا .
قوله : قطرات من بول أو دم الظاهر دم بالكسر ، فظاهره بيان حكم القليل ، وقوله " كالبعرة " إما على الاستحباب أو المراد مقدارها ، والله يعلم .
وقال الشيخ البهائي رحمه الله في الحبل المتين : لا يخفى أن القطرات في هذا الحديث [ حيث إنها ] جمع تصحيح ، وقد صرح أهل العربية بأن جمع التصحيح للقلة ، فيكون الحديث متضمنا لحكم القليل من البول والدم ، والأصحاب - رضي الله عنهم - وإن فرقوا في الدم بين قليله وكثيره ، لكن لم يفرقوا في البول ، ولو قبل بالفرق لم يكن بعيدا « 2 » .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 13 .
( 2 ) الحبل المتين ص 123 .