[ الحديث 33 ]
33 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ يَدْخُلُ الْبِئْرَ يَغْتَسِلُ فِيهَا قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَذِرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ فَقَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا عَشْرُ دِلَاءٍ فَإِنْ ذَابَتْ فَأَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ دَلْواً
شرح
- كان له وجه ، وإن كان المراد منه من فطم عن الرضاع ، فعدم الدلالة واضح ، كما ينبه عليه كلام المعتبر .
الحديث الثالث والثلاثون : ضعيف .
قوله عليه السلام : ينزح منها سبع دلاء قال الفاضل التستري رحمه الله : لعله محمول على الجنب الذي تقدم في الأخبار التي ورد في بيان أحكامه الأمر بغسل عورته ، ليكون ذلك لنجاسة المني لا للنجاسة الحكمية .
قوله عليه السلام : فأربعون أو خمسون دلوا قال الفاضل التستري رحمه الله : مقتضاه التخيير بين خمسين وأربعين لا تحتم خمسين كما تقتضيه العبارة .
ويمكن أن يقال : ثبت بهذه الرواية التخيير ، ولا يحصل يقين الطهارة بعد العلم بالنجاسة إلا بالفرد الأكمل ، وفيه أن الرواية إن كانت حجة فهي موجبة للتخيير ، وإن لم تكن حجة ويجب العلم بالطهارة وجب نزح الجميع . انتهى .