[ الحديث 34 ]
34 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الْبِئْرِ تَقَعُ فِيهَا الْمَيْتَةُ قَالَ إِذَا كَانَ لَهَا رِيحٌ نُزِحَ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْواً وَقَالَ إِذَا دَخَلَ الْجُنُبُ الْبِئْرَ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ .
[ الحديث 35 ]
35 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا دَخَلَ الْجُنُبُ الْبِئْرَ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ .
ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ وَقَعَ فِيهَا دَمٌ وَكَانَ كَثِيراً نُزِحَ مِنْهَا عَشْرُ دِلَاءٍ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا نُزِحَ مِنْهَا خَمْسُ دِلَاءٍ فَمَأْخُوذٌ مِنَ الْخَبَرِ الَّذِي
شرح
وأقول : اختلف الأصحاب في العذرة الذائبة - أي : المستهلكة في الماء أو المتقطعة الأجزاء - فذهب الأكثر إلى خمسين ، وجماعة إلى أربعين أو خمسين ولا مستند للأول . وألحق بعض الأصحاب بالذائبة الرطبة ، ولا خلاف في نزح العشرة لليابسة .
الحديث الرابع والثلاثون : صحيح .
الحديث الخامس والثلاثون : صحيح أيضا .
قوله رحمه الله : فإن وقع فيها دم اختلف الأصحاب في حكم الدم ، فالمفيد رحمه الله ذهب إلى ما ذكر في المتن ، والشيخ إلى أن للقليل عشرة وللكثير خمسين ، والصدوق إلى ثلاثين