[ الحديث 31 ]
31 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ الْفَطِيمِ يَقَعُ فِي الْبِئْرِ فَقَالَ دَلْوٌ وَاحِدٌ قُلْتُ
شرح
الثالث : أن مقتضى الرواية النزف إلى الليل ثم التراوح ، وهذا لا قائل به فيما نعلم .
وفي المعتبر بعد نقل الرواية قال : وهذه وإن ضعف سندها فالاعتبار يؤيدها من وجهين :
أحدهما : عمل الأصحاب على رواية عمار لثقته ، حتى أن الشيخ ادعى في العدة إجماع الإمامية على العمل بروايته ورواية أمثاله ممن عددهم .
الثاني : أنه إذا وجب نزح الماء كله وتعذر ، والتعطيل غير جائز ، والاقتصار على نزح البعض تحكم ، والنزح يوما يتحقق معه زوال ما كان في البئر ، فيكون العمل به لازما « 1 » . انتهى .
وفيه نظر واضح ، إلا أن العلامة قال في المنتهى : إنه لا يعرف في هذا الحكم مخالفا على القول بالتنجيس « 2 » .
الحديث الحادي والثلاثون : موثق أيضا .
قوله عليه السلام : دلو واحد المشهور بين الأصحاب أنه يجب في بول الصبي سبع ، وذهب المرتضى
هامش
( 1 ) المعتبر ص 14 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 / 12 .